ألوان من الكذب عند المرأة المسلمةالحقيقة أن الكذب له لون واحد,وهو لون النفاق الأسود,فليس هناك كذب أبيض وآخر أسود,فالكذب كذب.
وإن من مصيبة المرأة المسلمة أن يكون أسهل طريق عندها للخروج من موقف ما,هو الكذب.
ولكن هناك ألوان من الكذب قد تتساهل فيها المرأة المسلمة,وتجد أنها لا تدخل تحت نطاق الكذب,منها:
- الفخر وادعاء الكمال,وعدم الاعتراف بالنقص.
كثير من النساء تحاول أن تداري نقصها,أو تظهر ما ليس فيها,فلا يكون السبيل إلى ذلك إلا بالكذب,وتقول :أنا لا أكذب,ولكني أتجمل,مع أن التجمل لخداع الناس كذب.
- الكذيبة
هكذا إن شئت أن تسمي تلك الكذبة التي تسميها بيضاء فسميها كذيبة,أي كذبة صغيرة.ومن أشكالها التصنع بصفة ليست فيك.
- الكذب على الزوج
وقد تسأل سائلة: إذا كان الإسلام قد أجاز الكذب على الزوجة لإرضائها,فهل يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها لإرضائه؟
الإسلام أجاز للزوج أن يكذب على زوجته فيما ليس بحرام أو حتى مكروه,وإنما في المباح وحتى لا يثير غيرتها,كأن تكون زوجته دميمة مثلا فيقول لها :أنتِ في نظري أجمل الجميلات,أو تكون قصيرة مثلا فيقول لها: أنه يحب القصر في النساء وهو ليس كذلك,أو لا يخبرها بذهابه وإيابه إن ظن أن ذلك يحزنها.
والمرأة لها أن تكذب على زوجها في مثل ذلك,كأن يكون قدره في قلبها ليس بكبير فتقول له :أنت أغلى إنسان عندي في الوجود,أو تكون شخصيته في نظرها ضعيفة فتقول له :أنت رجل قوي الشخصية,من باب تشجيعه,أو مثل هذه الأمور.
ولكنها لا تكذب عليه في خروجها من البيت,لأنه لا يجوز خروجها من البيت إلا بإذنه,أو في إنفاقها المال إلا في حالة بخله وشحه,فإن ما تنفقه يعتبر صدقة إن كان بخيلا,ويعود أجره عليها وعليه.
والحقيقة :كلما كان الصدق هو أصل التعامل بين الزوجين فإن الكثير من الأزمات والمطبات الخطيرة سوف ينجو منها البيت,وتمر عليهم مروراً عابراً.
شمعة وسط الظلام شكراً على هذه المعلومة
كثير من الناس يظن أن الكذب بين الزوجين حلال على كل حال
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم
يا أيها الناس ما يحملكم أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في النار الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال : رجل كذب على امرأة ليرضيها ، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة ، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما . رواه الترمذي.
قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى.
وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال الكذب المباح.
قال الحافظ : واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها.